السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
263
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
فيها الإعادة ( 1 ) أو القضاء . ( مسألة 3 ) : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّى ، ثمّ تذكّر أنّه كان نجسا وأنّ يده تنجّست بملاقاته ، فالظاهر أنّه أيضا ( 2 ) من باب الجهل بالموضوع ( 3 ) لا النسيان ( 4 ) ، لأنّه لم يعلم نجاسة يده سابقا ، والنسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه ، نعم لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى كانت باطلة ( 5 ) من جهة بطلان